الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له : من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين ، فسألت
عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لامه . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، وباسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا كل ما قبله .
( 14815 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المفرد للحج ،
إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف
النساء بعدما يأتي من منى . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - وباسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : هما سواء عجل
أو أخر . أقول : وتقدم ما يدل على تساوى المفرد والقارن إلا في السياق .
15 - باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج جاز
أن يجعلها متعة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر
ابن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى
عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال :
ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 484 - صا ج 2 ص 230 أورد صدره في 7 / 13
هذا تمام حديث التهذيبين وفيهما بعد ما يأتي منى .
( 5 ) يب ج 1 ص 583 .
تقدم ما يدل على تساوى المفرد والقارن في ب 2 من أقسام الحج ، راجع 18 / 3 ويأتي ما يدل
على الأخير في ب 64 من الطواف .
الباب 15 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 571 أورده أيضا في 5 / 7 من العمرة .