عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا
أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان
هكذا يعجل ، قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت
خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شئ ؟ فقال : لا الحديث . ورواه الصدوق
باسناده عن صفوان بن يحيى مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
إلى قوله : هكذا يعجل ، وكذا الحديثان اللذان قبله . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك في الطواف
14 - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي على
الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه الا في الضرورة
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، وباسناده عن صفوان مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو
يؤخره ؟ فقال : سواء .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : يقدمه ،
فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع
هامش
يأتي ما يدل عليه في ب 64 من الطواف .
الباب 14 في - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 459 و 484 و 584 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 459 و 484 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 292 - يب ج 1 ص 584 و 459 .