صفوان ، عن أبي الفضل قال : كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين
أحرم بالحج ؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك
المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح ، فقلت : متى أخرج ؟ قال : إذا كنت
صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى
من الشهر خمس .
( 14765 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حماد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن
بها ، قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة ، قلت : فإن مكث الشهر
قال : يتمتع ، قلت : من أين يحرم ؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت : من أين يهل
بالحج ؟ قال : من مكة نحوا مما يقول الناس . أقول : تقدم الوجه في مثله
8 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد
الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع . أقول : تقدم الوجه
في مثله ، ويحتمل الحمل على الجواز في الندب وعلى التقية .
9 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حرير ، عمن أخبره ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي ، فإذا
أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم
من مكة ، ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 248 أورد صدره أيضا في 11 / 6 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 246 فيه : سمعته يقول .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 249 - يب ج 1 ص 463 .
تقدم ما يدل على حكم من كان له منزلان في 1 / 7 راجع ب 8 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 22 .