ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص
ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى
مكة بأي شئ يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ،
وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع .
4 - وباسناده عن العباس بن معروف ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما السلام قال : من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة .
5 - وباسناده عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسين بن
عثمان وغيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقام بمكة خمسة أشهر
فليس له أن يتمتع . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، والنهى عن التمتع هنا محمول
على التقية أو على الجواز في المندوب خاصة لما مضى ويأتي .
9 - باب حكم من أقام بمكة سنتين ، ثم استطاع متى ينتقل فرضه
إلى القران أو الافراد ، ومن أين يحرم بالحج والعمرة ، وحكم من
كان له منزلان قريب وبعيد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقام بمكة
سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت إن كان له أهل
بالعراق وأهل بمكة ، قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله . وبإسناده
عن زرارة مثله .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 583 و 587
( 4 ) يب ج 1 ص 583 .
( 5 ) يب ج 1 ص 584 راجع ب 9 و 10 هنا و 2 / 12 من المواقيت .
الباب 9 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 456 و 587 - صا ج 2 ص 159 .