10 - باب وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج
واختصاص وجوب الهدى بالمتمتع
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من تمتع في أشهر
الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير
أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، وإنما
الأضحى على أهل الأمصار . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس
بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع ، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة
وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم
يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس
بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج
بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ، أو يجاوز عسفان ، فيدخل
متمتعا بالعمرة ( بعمرة ) إلى الحج ، فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى
الجعرانة فيلبي منها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب ان أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة لا يجوز
الاحرام بالحج ولا بعمرة التمتع الا فيها
هامش
الباب 10 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 299 - يب ج 1 ص 529 و 456 و 503 - صا ج 2 ص 259 أورده
أيضا في 11 / 1 من الذبح .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 144 فيه : فهو متمتع ، مكان بتمتع أورده صدره في 13 / 7 من العمرة .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 11 ، راجع 9 و 16 / 3 و 4 و 12 / 4 .
الباب 11 - فيه 13 حديثا :