( 14760 ) 2 - وعن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز
سنتين كان قاطنا ، وليس له أن يتمتع .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال : لا ، قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا قاموا
سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا
قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال :
من مكة نحوا ممن يقول الناس . قال العلامة في ( المختلف ) : السؤال
وقع عن القاطنين وإنما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة ، وإذا أقام هؤلاء الذين
أقاموا سنة سنة أخرى انتقل فرضهم فلا منافاة
4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون
وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون فقال : قل
لهم : إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت
وبين الصفا والمروة ، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ، ثم قال أما
أنت : فإنك تمتع في أشهر الحج ، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام .
أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق ، أو على الجواز في الندب أو
على التقية
5 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 456 .
( 3 ) يب ج 1 ص 456 فيه : فقال لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا .
( 4 ) يب ج 1 ص 574 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 248 تقدم صدره في 1 / 16 تمام الحديث : فقلت : ان معنا صبيا مولودا . إلى آخر ما يأتي في 1 / 17 .