نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الحج أشهر
معلومات " شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 14775 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم باسناده قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر
من ذي الحجة ، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر
ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الاخر .
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل فرض الحج ، في غير أشهر الحج قال : يجعلها عمرة .
8 - وبإسناده عن أبان " زرارة " ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل :
" الحج أشهر معلومات " قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم
بالحج فيما سواهن .
9 - قال وفي رواية أخرى وشهر مفرد للعمرة رجب .
10 - قال : وقال عليه السلام : ما خلق الله في الأرض بقعة أحب إليه من الكعبة ، ولا
أكرم عليه منها ، ولها حرم الله عز وجل الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق
السماوات والأرض ، ثلاثة منها متوالية للحج ، وشهر مفرد للعمرة رجب . أقول :
الأشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى المشهور لدخول شوال وخروج المحرم ،
والمعنى المشهور بالعكس .
( 14780 ) 11 - وقال عليه السلام في قول الله عز وجل : " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " قال :
عشرين من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر وشهر ربيع الأول ، وعشرة أيام من
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 246
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 146 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 146 فيه : زرارة ( أبان ) عن أبي جعفر ( ع ) .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 146 .
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 146 اخرج نحوه في 8 / 3 من العمرة .
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 146 .