( 14770 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تعالى يقول : " الحج أشهر معلومات فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وهي شوال وذو القعدة
وذو الحجة .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج "
والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض
الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : " الحج أشهر معلومات " وهو
شوال وذو القعدة وذو الحجة .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " الحج أشهر معلومات " شوال وذو القعدة وذو الحجة الحديث . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات
فلا إحرام له . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقه الشعيري " البصري " عن ابن أذينة مثله .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 574 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 245 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 459 - ص ج 1 ص 160 أورد تمامه في 4 / 2
من أبواب الاحرام .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 254 - يب ج 1 ص 461 - صا ج ص 162 أورد ذيله أينما في
3 / 9 من المواقيت .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 245 و 254 - يب ج 1 ص 461 - صا ج 1 ص 161 يأتي ذيله في
3 / 11 من المواقيت .