أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : لأهل مكة متعة ؟
قال : لا ، ولأهل بستان ، ولا لأهل ذات عرق ، ولا لأهل عسفان ونحوها .
أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب جواز التمتع للمكي إذا بعد ثم رجع فمر ببعض المواقيت
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمان بن الحجاج وعبد الرحمان بن أعين قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن
رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار : ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي
وقت رسول الله صلى الله عليه وكله وسلم له أن يتمتع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهلال
بالحج أحب إلي ، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان
فقال له : جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : تصوم إن شاء الله تعالى ،
قال له : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال ، فقال : تخرج إنشاء الله ،
فقال له : قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع ، فقال له :
إن الله ربما من علي بزيارة رسوله صلى الله عليه وآله ، وزيارتك ، والسلام عليك ، وربما
حججت عنك ، وربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن بعض إخواني أو عن
نفسي فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول : إني
مقيم بمكة وأهلي بها ، فيقول : تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال :
إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ،
فقال له الرجل : إن أهلي ومنزلي بالمدينة ، ولي بمكة أهل ومنزل ، وبينهما أهل
ومنازل ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فان لي ضياعا حول مكة ،
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 29 / 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 8 و 9 .
الباب 7 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 455 - صا ج 2 ص 158 يأتي نحو ذيله في 3 / 22 .