الحرام " قال : ذلك أهل مكة ، ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة قال : قلت : فما
حد ذلك ؟ قال : ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ، ودون
ذات عرق .
8 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز
القران والافراد الذي تستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها .
9 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وأهل
مكة لا متعة لهم .
10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن حريز ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام " قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وثمانية
عشر ميلا من خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها
فلا متعة له مثل مر وأشباهه .
أقول : هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا ، فهو موافق لغيره
فيها وفيما دونها ، فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالما عن المعارض .
( 14750 ) 11 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حماد ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة الحديث .
12 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
هامش
( 8 ) عيون أخبار الرضا ص 267 أخرج مثله عن تحف العقول في 36 / 2 راجعه .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 248 يأتي شرح مواضع الحديث في 1 / 16 .
( 10 ) الفروع ج 1 ص 248 .
( 11 ) الفروع ج 1 ص 248 أورد تمامه في 7 / 9 .
( 12 ) الفروع ج 1 ص 248 قال الفيروز اباد : بستان ابن عامر : قرب مكة .