3 - وعنه ، عن بعد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حرير
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول الله عز وجل في
كتابه : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال : يعني أهل مكة
ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان
كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك
فعليهم المتعة .
4 - وعنه عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى
مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة .
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حاضري المسجد الحرام قال : ما دون
الأوقات إلى مكة أقول : هذا يقارب ما مر من حديث زرارة إن كان المراد
به ما دون المواقيت كلها وإلا أمكن حمله على التقية .
( 14745 ) 6 - وباسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد
الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة
متعة ، يقول الله تعالى : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الأعرج مثله .
7 - وباسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
هامش
( 3 ) ب ج 1 ص 455 - صا ج 2 ص 157 في المطبوع : أبى الحسن " الحسين " .
( 4 ) ب ج 1 ص 455 - صا ج 2 ص 157 في المطبوع : أبى الحسن " الحسين " .
( 5 ) يب ج 1 ص 584 .
( 6 ) يب ج 1 ص 587 - الفروع ج 1 ص 248 .
( 7 ) يب ج 1 ص 587 .