ويسوق فادعه عقوبة بما صنع .
9 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة : ثم يبدو له أن يجعلها
عمرة ، فقال : إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له . ورواه الشيخ
بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار مثله .
10 - وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال ابن عباس :
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .
11 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه
ابن نصير ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله
ابن زرارة ، وعن محمد بن قولويه والحسين بن الحسن جميعا ، عن سعد بن عبد الله ،
عن هارون بن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين
عن عبد الله بن زرارة قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : اقرأ مني على والدك السلام ،
وقل : إنما أعيبك دفاعا مني عنك ، فان الناس والعدو يسارعون إلى كل من
قربناه وحمدناه مكانه بإدخال الأذى فيمن نحبه ونقر به ( إلى أن قال ) : وعليك
بالصلاة الستة والأربعين ، وعليك بالحج أن تهل بالافراد ، وتنوى الفسخ إذا
قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به ، وقبلت الحج عمرة ، وأحللت إلى
يوم التروية ، ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى ، واشهد المنافع بعرفات
والمزدلفة فكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهكذا أمر ، أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا
ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة وإنما أقام رسول الله صلى الله عليه وآله على إحرامه لسوق
الذي ساق معه ، فإن السائق قارن ، والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، ومحله
هامش
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 472 أخرجه باسناده آخر في 1 / 19 .
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 110 أورده أيضا في 12 / 3 .
( 11 ) رجال الكشي ص 93 أورده أيضا في ج 2 في 7 / 14 من أعداد الفرائض . راجع ب 2 و 15 / 3 الحكم من ساق الهدى ، وراجع 1 / 21 من الاحرام ، ويأتي ما يدل عليه
في ب 22 من الاحرام .