يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وإنه قد
انقطع طريق البصرة ، فتضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا
وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم ، فكتب عليه السلام يجعل ثلاث حجج حجتين
إنشاء الله . ورواه الشيخ بالاسناد السابق ، ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم
ابن مهزيار نحوه وكذا الذي قبله .
4 - باب ان من أوصى أن يحج عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحج
عنه بقدر الثلث .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن محمد بن الحسن " الحسين " أنه قال لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك قد اضطررت
إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى حجوا عنى مبهما ، ولم يسم
شيئا ، ولا يدرى كيف ذلك ، فقال : يحج عنه ما دام له مال . وبإسناده عن
علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أورمه ، عن محمد بن الحسن الأشعري مثله
الا أنه قال : ما دام له مال يحمله .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن الحسين
ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما ، فقال :
يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ . أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لان المراد
من المال في الأول هو الثلث .
هامش
الباب 4 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 319 وج 4 ص 137 .
( 2 ) يب ج 1 ص 564 - صاج 2 ص 319 وج 4 ص 137 .