عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري ، عن أحمد بن محمد عن
عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لأبي الحسن يعني علي بن محمد عليهما السلام : إن رجلا مات
في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج
عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات
فقال عليه السلام يحج عنه من حيث مات وقال ابن إدريس في الحج ( من السرائر )
بوجوب قضاء الحج عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا
أقول : وتقدم ما يدل على أن من مات ولم يرك إلا قدر الحج لم يجب القضاء
عنه وذكرنا وجهه ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره ، ويأتي ما
يدل على المقصود في الوصايا .
3 - باب ان من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج
جعل ما يزيد عن سنة الحجة واحدة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن
مهزيار قال : كتب إليه علي بن محمد الحصيني أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة
عشر دينارا في كل سنة ، وليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام يجعل
حجتين في حجة ، فان الله تعالى عالم بذلك محمد بن يعقوب ، عن محمد
ابن يحيى ، عمن حدثه ، عن إبراهيم بن مهزيار مثله .
2 - وبهذا الاسناد قال : وكتبت إليه عليه السلام أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن
هامش
تقدم ما يدل على أن من مات ولم يترك اه في ب 14 . ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في 2 / 37
وب 87 من الوصايا .
الباب 3 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 563 وج 2 ص 396 ( باب وصية الانسان لعبده ) - الفروع ج 1 ص 251 -
الفقيه ج 1 ص 143 فيه : لم يذكر ابن مهزيار ، وفى الكافي ارجع الضمير إلى أبى محمد " ع "
( 2 ) الفروع ج 1 ص 251 - يب ج 2 ص 396 قوله بهذا الاسناد أي محمد بن يحيى عمن حدثه
عن إبراهيم بن مهزيار قال كتبت إلى أبى محمد " ع " - الفقيه ج 1 ص 143 .