2 - باب ان من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها وجب أن يقضى
عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات
وكذا من أوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندبا
ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام
ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت
التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، ورواه الكليني عن
عدة من أصحابنا ، عن أحد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله . وباسناده عن علي
ابن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن محبوب مثله .
2 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج
به من بلاده ، قال : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه .
3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه الرجل يموت
فيوصي بالحج من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله
وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة .
( 14545 ) 4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن زكريا بن
هامش
الباب 2 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 562 وج 2 ص 396 ( باب وصية الانسان لعبده ) - صا ج 2 ص 318 - قرب الإسناد
ص 77 - الفروع ج 1 ص 250 .
( 2 ) يب ج 2 ص 396 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 250 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 250 .