آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه
من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس .
أقول : يحتمل كون المراد به غير حجة الاسلام ، ويحتمل الحمل على قصور التركة
5 - وعنهم ، عن سهل عن محمد بن سنان أو عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن
ابن مسكان ، عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما
في حجة ، قال : يحج بها ( عنه ) رجل من موضع بلغه . ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمن سأله وذكر مثله ( نحوه )
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان
عن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن
أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في رجل أوصى بحجة
فلم تكفه من الكوفة ، تجزي حجته من دون الوقت .
7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن ( محمد ) بن
أحمد ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أوصى بحجة فلم تكفه
قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمن
سأله قال : قلت له : رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة ، فقال : يحج له رجل من
حيث يبلغه .
( 14550 ) 9 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 2 ص 397 وج 1 ص 587 - الفقيه ج 1 ص 143
أورد صدره في 1 / 33 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 250
( 7 ) الفروع ج 1 ص 251 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 143
( 9 ) السرائر ص 471 و 118 راجعه .