الزوال . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله إلا أنه قال : بعد زوال
الشمس . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله
( 12720 ) - 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره
" يسأله أن يفطر " أيفطر ؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضا
فريضة قضاه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله إلا أنه قال : على
أمره فيسأله أن يفطر .
4 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن النضر بن سويد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي
شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار
5 وباسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كنت جالسا عنده
آخر يوم من شعبان فلم أره صائما قلت له : جعلت فداك صمت اليوم فقال لي : ولم ؟
( إلى أن قال : ) فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي
أن أفطر بعد الظهر قال : نعم . أقول : هذا محمول على الكراهة .
6 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان
عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر
بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من
قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه الحديث . أقول : هذا محمول على الاستحباب
لما مر .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 196 ، الفقيه : ج 1 ص 52 ، أورده أيضا في 2 / 8 من آداب الصائم وترك
في الكافي المطبوع قوله : يسأله أن يفطر .
( 4 ) يب : ج 1 ص 431 ، صا : ج 2 ص 122 .
( 5 ) يب : ج 1 ص 398 ، ويأتي صدره في 12 / 5 .
( 6 ) يب : ج 1 ص 405 ، أورد صدره في 2 / 2