12710 - 7 وباسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول :
عندكم شئ وإلا صمت ، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام
8 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم ،
فقال : إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد
الزوال حسب له من الوقت الذي نوى . وباسناده عن الصفار ، عن أحمد بن
محمد مثله . أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ذكره بعض علمائنا ، ويحتمل
إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال ، وبطلانه إن نوى بعده
9 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون عليه
القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر
رمضان ؟ قال : نعم . أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز ، والأول على
الاستحباب ، أو على أن المراد أول وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله
بعض الأصحاب على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر
10 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟
قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 405 .
( 8 ) يب : ج 1 ص 405 ، في المطبوع : حسب له من يومه ، وفيه أيضا من الوقت الذي نواه .
( 9 ) يب : ج 1 ص 405 و 441 ، صا : ج 2 ص 117
( 10 ) يب : ج 1 ص 431 ، صا : ج 2 ص 118 و 121 ، للحديث في التهذيب والموضع الثاني من
الاستبصار ذيل أورده في 4 / 29 من أحكام شهر رمضان