7 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف
النهار ثم يقضي ذلك اليوم الحديث .
( 12725 ) - 8 وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ،
عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال :
إن ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ،
مثله . وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمار بن مروان مثله .
9 وباسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي ( البرقي ) عن
عبد الله بن الحسين : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صوم النافلة لك
أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال
الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر .
10 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن
أبي سماك ، عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي
التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس .
هامش
( 7 ) يب : ج 1 ص 405 ، أورد ذيله في 3 / 2 ، في التهذيب المطبوع : عنه ، عن الحسين
والمرجع محمد بن علي بن محبوب .
( 8 ) يب : ج 1 ص 405 و 430 ، الفقيه : ج 1 ص 52 ، الفروع : ج 1 ص 196
( 9 ) يب : ج 1 ص 430 ، صا ، ج 2 ص 120 ، في الاستبصار المطبوع : البرقي عن عبيد بن الحسين .
( 10 ) يب : ج 1 ص 431 ، صا : ج 2 ص 122 .