سعيد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم
دحو الأرض وصوم أيام البيض وغير ذلك .
4 باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار قبل
الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوما مندوبا
جاز له الافطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال وحكم النذر
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى
أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا
شئ عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فان عليه أن
يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة
لما صنع . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، ورواه ( في المقنع )
مرسلا إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد
2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار ، فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 196 ، الفقيه : ج 1 ص 52 ، المقنع : ص 17 راجعه ، أخرجه عنها وعن التهذيب
في 1 / 29 من احكام شهر رمضان .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 196 ، الفقيه : ج 1 ص 52 ، يب : ج 1 ص 430 ، صا : ج 2 ص 120