5 باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من شعبان
إذا كانت علة أو شبهة ولو بان من شهر رمضان أجزأه ، وكذا
لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن حمزة بن
يعلى ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي
يشك فيه من شعبان ، قال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما
من شهر رمضان .
2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي الصهبان ، عن علي بن الحسين
( الحسن ) بن رباط ، عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني صمت
اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه ؟ قال : لا هو يوم وفقت له .
3 وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن بكر بن جناح ، عن علي
ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم الشك
فقال : صمه ، فان يك من شعبان كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم
وفقت له . ورواه الصدوق باسناده عن بشير النبال ، ورواه في ( المقنع )
أيضا كذلك .
هامش
باب 5 فيه 13 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، يب : ج 1 ص 403 ، صا : ج 2 ص 78
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، يب : ج 1 ص 403 ، صا : ج 2 ص 78 . في التهذيب المطبوع : علي بن
الحسن بن زياد ( رباط خ ) .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، الفقيه : ج 1 ص 44 ، المقنع : ص 16 ، يب : ج 1 ص 403 ،
صا : ج 2 ص 78