فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى
الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا الحديث
11 قال الشيخ : وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : الأعمال بالنيات .
( 12715 ) - 12 قال : وروي عنه عليه السلام قال : إنما الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى .
13 وعن الرضا عليه السلام أنه قال : لا قول الا بعمل ، ولا عمل إلا بنية ، ولا
نية إلا بإصابة السنة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات
وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
3 باب جواز تجديد النية في الصوم المندوب إلى
قرب الغروب
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال : هو
بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى
ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة وباسناده عن أبي
بصير : ورواه أيضا مرسلا ورواه في ( المقنع ) مرسلا ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
هامش
( 11 ) يب : ج 1 ص 405 ، أورده أيضا في ج 1 في 6 / 5 من المقدمة
( 12 ) يب : ج 1 ص 23 و 405 أورده أيضا في ج 1 في 7 / 5 من المقدمة وفي ج 2 في 2 / 2 من
نية الصلاة
( 13 ) يب : ج 1 ص 405 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 5 من المقدمة وفي ج 2 في 3 و 4 / 1 من نية الصلاة ، ويأتي
ما يدل على ذلك في 14 / 4 مما يمسك عنه الصائم .
باب 3 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 196 الفقيه : ج 1 ص 31 و 53 ، المقنع : ص 17 فيه : ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم ان شاء ، يب : ج 1 ص 405 ، لم نجد الحديث الاخر من الفقيه .
تقدم ما حمل على ذلك في 5 و 7 و 8 / 2 ، ويأتي ما يدل على أن ذلك إلى الزوال في ب 20 مما يمسك
عنه الصائم ، ويأتي صوم يوم دحو الأرض وصوم أيام البيض في ب 12 و 16 من الصوم المندوب وليست
فيهما دلالة على ذلك .
باب 4 فيه 14 حديثا :