11 وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أبيه عليا عليه السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا
انتصف النهار فقد وجب الصوم . أقول : حمله الشيخ على الأولوية وتأكد الاستحباب .
12 وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمان بن حماد الكوفي ،
عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى قال : من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه
ذلك ، فان أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى
أن تزول الشمس ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم
الصوم إلى الليل . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على
قضاء شهر رمضان .
( 12730 ) - 13 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصبح
وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ، قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار
قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها ، قلت : فان
رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال : نعم
14 وعنه عن صالح بن عبد الله ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : جعلت
فداك جعلت علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس فخرج فأصبح وأنا أريد
الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغداء وأتغدى معه ، قال : لا بأس .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 11 ) يب : ج 1 ص 431 : صا : ج 2 ص 122 ، الاستبصار خال عن قوله : وسعدان .
( 12 ) يب : ج 1 ص 405
( 13 ) الفروع : ج 1 ص 196 ، أورد ذيله في 1 / 2
( 14 ) الفروع : ج 1 ص 201
تقدم ما يدل على حكم الصوم المندوب في ب 3 ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في ب 8 من آداب
الصائم ، وب 29 من احكام شهر رمضان ، راجع 4 / 2 لعله يدل على حكم النذر .