3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان
إن كان لا يقدر على سرده فرقه ، وقال : لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة .
أقول : حمله الشيخ على من كان حاجا فإنه مسافر ، واستدل بما تقدم في من
يصح عنه الصوم ، ويحتمل الحمل على التقية .
4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام
أخرن ذلك إلى شعبان ( إلى أن قال : ) فإذا كان شعبان صمن وصام معهن الحديث .
ورواه الشيخ كما يأتي .
28 باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شئ من
قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن
سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال قبل
الفجر ( إلى أن قال : ) أتريد أن تقائس ، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع
إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .
( 13575 ) - 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي وباسناده عن أبي الصباح
الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام إنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 118 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 188 أورد تمامه في 2 / 28 من الصوم المندوب .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 .
الباب 28 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 من الطبعة السابقة ، أخرجه بتمامه في ج 2 في 3 / 50
من المواقيت .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 48