من الفرض .
3 قال : وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام .
4 وفي كتاب ( المقنع ) قال : اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه
شئ من الفرض ، كذلك وجدته في كل الأحاديث .
5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان
طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان .
6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد
ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه
من شهر رمضان أيام ، أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
29 باب وجوب الإعادة والكفارة على من أفطر في
قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله وهي اطعام عشرة
مساكين ، فان عجز فصيام ثلاثة أيام ، وجواز الافطار في
قضائه قبل الزوال لا بعده وفي المندوب مطلقا
( 13580 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 48 .
( 4 ) المقنع : ص 17
( 5 ) الفروع ج 1 ص 196 - يب ج 1 ص 430 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 196 - يب ج 1 ص 430 .
الباب 29 فيه 5 أحاديث : وفي الفهرست 6 .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 196 - الفقيه ج 1 ص 52 - المقنع ص 17 راجعه - يب ج 1 ص 430 -
صا ج 2 ص 120 ، أورده أيضا في 1 / 4 من وجوب الصوم .