4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفطر شيئا من شهر
رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو ( كان ) أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن .
5 وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما
متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فان فرق فحسن ، فان
تابع فحسن الحديث . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير إلا أنه قال : فحسن لا بأس والذي قبله عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله .
6 وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : إن
كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها
أياما ، وليس له أن يصوم أكثر من ستة ( ثمانية ) أيام متوالية ، وإن كان عليه
ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما ، وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
الحسن مثله .
7 وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال : وإن كان عليه خمسة
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 117 - الفروع ج 1 ص 195 .
( 5 ) يب ج 1 ص 429 - صا : ج 2 ص 117 - الفروع ج 1 ص 195 - الفقيه ج 1 ص 52
أورد ذيله في 1 / 27 في الاستبصار : أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد . وترك في الكافي المطبوع قوله : لا بأس .
( 6 ) يب ج 1 ص 429 و 445 - صا ج 2 ص 118 في الاستبصار : وليس عليه أن يصوم أكثر
من ثمانية أيام .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 .