محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى
أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا
شئ عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن
يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام
كفارة لما صنع . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه في
( المقنع ) مرسلا نحوه إلا أنه قال في الكتابين على عشرة مساكين لكل مسكين
مد . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : على عشرة مساكين .
2 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن أيوب
ابن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ، فقال : إن كن وقع عليها قبل صلاة
العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم
عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك . أقول : حمله الشيخ
على ما يوافق الأول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .
3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد
ابن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب
في شهر رمضان ، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان . أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب وجوز فيه الحمل على الافطار مع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على
التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها .
4 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 430 - صا ج 2 ص 120 .
( 3 ) يب ج 1 ص 430 - صا ج 2 ص 121 في الاستبصار : رجل قضى من شهر رمضان .
( 4 ) يب ج 1 ص 431 - صا ج 2 ص 121 أورد صدره في 10 / 2 .