علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عمن كان عليه يومان من
شهر رمضان كيف يقضيهما ؟ قال : يفصل بينهما بيوم ، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها
متوالية . ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في من يصح منه الصوم وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
27 باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر
كان ولو في ذي الحجة ، وعدم وجوب الفورية وعدم
جواز قضائه في السفر
( 13570 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان على الرجل شئ من
صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء ( إلى أن قال : ) قال : قلت : أرأيت
إن بقي علي شئ من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة ؟ قال : نعم . ورواه
الصدوق والكليني كما مر .
2 وعنه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة
وقطعه ، فقال : اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت . ورواه الصدوق باسناده عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان مثله .
هامش
يأتي ما يدل عليه في ب 27 .
الباب 27 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 117 اخرج صدره عنهما وعن الكافي والفقيه في 5 / 26 .
( 2 ) يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 118 - الفقيه ج 1 ص 52 - الفروع ج 1 ص 196 .