أيام فليفطر بينها يومين ، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما ، وليس له أن
يصوم أكثر من ثمانية أيام يعني متوالية وذكر بقية الحديث . أقول : حمله الشيخ
على الجواز دون الوجوب لما مضى ويأتي ، ويحتمل الحمل على من تضعف قوته
فيستحب له التفريق .
( 13565 ) - 8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه سأل
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة ؟ قال :
لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار ،
وكفارة الدم ، وكفارة اليمين . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
9 وفي ( عيون الأخبار ) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا
عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : وإن قضيت فرأيت شهر رمضان متفرقا أجزأ .
ورواه الحسن بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا .
10 وفي ( المقنع ) قال : روي عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء رمضان
أنه قال : تصوم ثلاثة أيام ثم تفطر .
11 وفي ( الخصال ) باسناده الآتي عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السلام
في حديث شرايع الدين قال : والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز ، وإن قضى متتابعا
كان أفضل .
12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
هامش
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 52 - الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 117
أورد ذيله في 3 / 10 من بقية الصوم .
( 9 ) عيون الأخبار ص 267 - تحف العقول ص 419 - في العيون : فان قضت فوائت شهر رمضان
متفرقة أجزء . وفي التحف : فان قضت فائت فيه أجزاه .
( 10 ) المقنع ص 17
( 11 ) الخصال ج 2 ص 153 .
( 12 ) قرب الإسناد ص 103 - بحار الأنوار ج 10 ص 271 في الأخير : فلا يقضيه الا متواليا .