عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام
من شهر رمضان " إلى أن قال : " سئل فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس
قال : قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه . أقول : حمله
الشيخ على العجز عن الكفارة ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في
قضائه وعلى التقية .
5 محمد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي قال : وقد روي أنه
إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على
من أفطر يوما من شهر رمضان . أقول : وتقدم الوجه في مثله ، وتقدم ما يدل
على ذلك في وجوب الصوم ونيته .
30 باب استحباب اتيان الأهل في أول ليلة من شهر
رمضان والأغسال المستحبة فيه
( 13585 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن
يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر
رمضان لقول الله عز وجل : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " والرفث
المجامعة . ورواه الصدوق مرسلا وأسقط قوله : والرفث المجامعة .
ورواه في ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي عليه السلام ( في حديث الأربعمأة ) ولم يسقط
منه شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على الأغسال في الطهارة .
هامش
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 52 .
تقدم ما يدل على الحكمين الأخيرين وما ينافي الأول في 2 / 9 وب 3 و 4 من وجوب الصوم ،
ويأتي ما يدل عليه في ب 6 من الاعتكاف .
الباب 30 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 263 - الفقيه ج 1 ص 62 - الخصال ج 2 ص 156 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 4 و 14 من الأغسال المسنونة .