مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام ، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو
قول الله " فدية طعام مساكين " فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل وإلا
فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فإن لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما تصدق
مكان كل يوم أفطر مدا مدا ، فان صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء
الرمضان الآخر فان عليه الصوم والصدقة جميعا ، يقضى الصوم ويتصدق من أجل أنه
ضيع ذلك الصيام .
26 باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان ، وانه لا
يجب بل يجوز التفريق ، وعدم وجوب التتابع في
غير المواضع المنصوصة
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد يعني ابن الحسن الصفار أنه
كتب إلى الأخير عليه السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام " إلى أن قال "
فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله . ورواه الصدوق كما مر .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عمن يقضي شهر رمضان منقطعا ، قال : إذا حفظ أيامه
فلا بأس .
( 13560 ) - 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 .
الباب 26 فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 197 - الفقيه ج 1 ص 54 أخرجه عنهما وعن التهذيب في 3 / 23 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 195 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 201 أورده أيضا في 1 / 10 من بقية الصوم .