9 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد
ابن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام قال : لا
أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين .
10 وعن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم
يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا
بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون :
لم نره إذا رآه واحد رآه مأة ، وإذا رآه مأة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا
لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة
رجلين يدخلان ويخرجان من مصر .
11 وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أيوب وحماد ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ،
وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ( قال ) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول
واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف ، وإذا كانت علة فأتم
شعبان ثلاثين ، وزاد حماد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو لا أعلم إلا قال :
ولا خمسون . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن أبي أيوب مثله إلى قوله : إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على ذلك .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله .
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 441 .
( 10 ) يب ج 1 ص 396 أورد قطعة منه في 16 / 3 .
( 11 ) يب ج 1 ص 395 - الفروع ج 1 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 42 أورد صدره في 2 / 3
وذيله في 5 / 5 في نسخة من التهذيب أبي أيوب وهو الصحيح ، ولم يذكر في الكافي حماد ، وفيه :
ولا بالتظني وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد هوذا ، ويبصر تسعة فلا يرونه ،
لكن إذا رآه واحد رآه ألف .