12 وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا
اثنان ولا خمسون . ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس
الفضل بن عبد الملك مثله .
( 13445 ) - 13 وباسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي " الخثعمي الجماعي " قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنما
تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه
وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية . وباسناده عن محمد بن علي
ابن محبوب ، عن إبراهيم مثله .
14 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن
عبد الله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صم للرؤية ، وأفطر للرؤية ،
وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا ، إنما الرؤية أن يقول
القائل : رأيت فيقول القوم : صدق أقول : هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعا
بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين
له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة ، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت
الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض
الأصحاب ، ونهي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مر من
اشتراط اليقين دون الظن .
هامش
( 12 ) يب ج 1 ص 395 - صا ج 2 ص 63 - الفقيه ج 1 ص 43 أورده أيضا في 4 / 3 .
( 13 ) يب ج 1 ص 396 و 441 - صا ج 2 ص 74 في التهذيب : الخزاعي ( الجماعي . القناعي خ )
وترك في الاستبصار قوله : وأفطروا للرؤية .
( 14 ) يب ج 1 ص 398 أورد صدره في 19 / 3 .