4 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن صفوان
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته
فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه . ورواه المفيد في
( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله .
5 وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال : لا يقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من
جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر الحديث .
6 وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين الحديث .
وباسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن حسن ، عن يوسف بن
عقيل . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس . أقول : العدل يطلق على
الواحد والكثير كما نص عليه أهل اللغة فيحمل على الاثنين فصاعدا ، ذكره بعض
علمائنا بناء على سقوط لفظ بينة ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ
لا شبهة فيه .
7 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
علي عليه السلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين .
( 13440 ) - 8 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في
رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 359 - صا ج 2 ص 63 - المقنعة ص 48 أخرجه أيضا في 8 / 3 .
( 5 ) يب ج 1 ص 395 فيه : لا تقضه ، أخرجه بتمامه في 1 / 12 .
( 6 ) يب ج 1 ص 396 و 402 - صا ج 2 ص 64 و 73 - الفقيه ج 1 ص 43 في الاستبصار الحسين
مكان الحسن . وفي الموضع الثاني من التهذيب : واشهدوا عليه عدولا من المسلمين أورده أيضا
في 10 / 3 وقطعة في 11 / 5 وتمامه في 1 / 8 .
( 7 ) يب ج 1 ص 403 .
( 8 ) يب ج 1 ص 403 .