15 وعنه ، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ومحمد بن الحسين بن أبي
الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم عن علي بن النعمان ، عن داود بن
الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال : لا يجوز شهادة النساء في الفطر
الا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة . أقول :
حمله الشيخ على الاستحباب لما مر .
16 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل
17 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بشهادة الواحد واليمين في الدين ، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا وفي الشهادات
12 باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع وبالرؤية في بلد
آخر قريب
( 13450 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم يقضي من شهر رمضان ، فقال :
هامش
( 15 ) يب ج 2 ص 82 فيه : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن خالد ، أخرجه أيضا في ج 9 في
37 / 24 من الشهادات .
( 16 ) المقنعة ص 48 أخرجه أيضا في 28 / 3 .
( 17 ) نوادر أحمد : راجع فقه الرضا : ص 77 فيه ويمين الخصم ، وأما في الهلال اه .
تقدم ما يدل عليه في 9 / 3 وب 5 و 6 راجع 15 / 5 ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 12 ، ويأتي ما يدل
عليه وعلى عدم ثبوت الهلال بشهادة المرأة وما ينافيه في ج 7 في 1 / 123 من مقدمات النكاح .
وفي ج 9 في 1 / 14 من آداب القضاء وفي ب 24 من الشهادات ، وعلى العدالة في ب 41
وذيله هنالك .
الباب 12 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 395 أخرج صدره أيضا في 5 / 11 .