أعين ، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
11 باب انه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت
بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة
خمسين رجلا .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين . ورواه
الصدوق باسناده عن الحلبي مثله .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء
عن محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال .
( 13435 ) - 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز شهادة النساء في الهلال
ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين . ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
هامش
الباب 11 فيه 17 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 43 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 184 أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 19 / 24 من الشهادات باسناده عن العلاء
عن أحدهما عليهما السلام .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 43 أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 17 / 24
من الشهادات .