لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ،
وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فان فعلوا فصمه .
2 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصم
إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه .
3 وبالاسناد عنه انه سأله عن ذلك فقال : لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضى
أهل الأمصار فان فعلوا فصمه .
4 وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن علي بن الفضل ، وعلي
ابن محمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن ، عن معمر بن خلاد ، عن معاوية بن وهب ،
عن عبد الحميد الأزدي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أكون في الجبل في القرية فيها
خمس مأة من الناس فقال : إذا كان كذلك فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم .
5 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي
الجارود وزياد بن المنذر العبدي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول :
صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس ، فان الله عز وجل جعل
الأهلة مواقيت .
( 13455 ) - 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن
القاسم مثله .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 395 - صا ج 2 ص 64 أورده أيضا في 9 / 3 .
( 3 ) . . والحديث مطروس في النسخة المصححة لكنه موجود في سائر النسخ .
( 4 ) يب ج 1 ص 397 فيه : علي بن الحسين ( الحسن خ ) .
( 5 ) يب ج 1 ص 397 فيه : أبي الجارود زياد بن المنذر وهو الصحيح .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 395 .