( 12735 ) - 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان ، هو أو من
غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان ، فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به
فقال : بلى فقلت : إنهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من
غيره ؟ فقال : بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له ، إنما يصام يوم الشك من
شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم
الشك ، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ
عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس .
5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان
فيكون كذلك ، فقال : هو شئ وفق له .
6 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال : سألته عن اليوم
الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان
من شهر رمضان ، قال : هو يوم وفق له لا قضاء عليه .
7 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبيس بن هشام عن ( الحسن
ابن عبد الله ) الخضر بن عبد الملك ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في شهر
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، يب : ج 1 ص 404 . صا : ج 2 ص 78
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 185
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، يب : ج 1 ص 403 ، صا : ج 2 ص 78 ، في التهذيب المطبوع
فصامه من شهر رمضان .
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، المقنعة : ص 48 ، يب : ج 1 ص 403 ، صا : ج 2 ص 77 ، في التهذيب
المطبوع : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن عيسى بن هشام ، عن الحسن بن عبد الله ، عن محمد بن
حكيم ، وفي الاستبصار : عيسى بن هشام عن الخضر