على التقية ذكره جماعة من علمائنا
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال ، سألته عن الزكاة في الغنم فقال : من
كل أربعين شاة شاة ، وفي كل مائة شاة ، وليس في الغنم كسور .
أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق .
( 11655 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني
عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله
أنه كتب لوابل بن حجر الحضرمي ولقومه : من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأقيال
العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وعلى التبعة شاة ، والتيمة
لصاحبها ، وفي السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى
فقد أربى ، وكل مسكر حرام . قال الصدوق ، قال أبو عبيد : التبعة
الأربعون من الغنم ، والتيمة يقال : إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ
الفريضة الأخرى ويقال : إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها ، والسيوب .
الركاز . ويقال : الخلاط إذا كان بين الخلطين عشرون ومائة شاة لأحدهما
ثمانون وللآخر أربعون والوراط الخديعة والغش ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا
وراط مثل قوله عليه السلام : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع . والشنق ما بين
الفريضتين . والشغار أن يخطب الرجال إلى الرجل أخته أو بنته على أن يزوجه
هو أيضا ابنته أو أخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك . والاحباء بيع الحرث قبل
ان يبدو صلاحه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 3 ) قرب الإسناد ص 102 .
( 4 ) معاني الأخبار ص 80 فيه : يجتلبها وليست بسائمة . راجع المعاني .
تقدم ما يدل عليه في ب 10 مما تجب فيه الزكاة ، راجع ب 5 من زكاة الذهب .