7 = باب اشتراط السوم في الانعام وان لا يكون عوامل
فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب .
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة الإبل قال : وليس على العوامل شئ إنما ذلك
على السائمة الراعية . ورواه الشيخ والصدوق كما مر .
2 - وبهذا الإسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة البقر
قال : ليس على النيف شئ ، ولا على الكسور شئ ، ولا على العوامل شئ وإنما
الصدقة ذلك ) على السائمة الراعية . ورواه الشيخ كما مر .
3 - وبالإسناد عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام هل على الفرس والبعير
يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على
السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس
فيه شئ .
4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير في حديث قال : كان علي عليه ا لسلام
لا يأخذ من جمال العمل صدقة : كأنه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شئ لأنه
ظهر يحمل عليها .
هامش
الباب 7 - فيه 8 أحاديث :
( 1 )
الفروع ج 1 ص 150 - يب ج 1 ص 354 - صا ج 2 ص 20 تقدم صدره في 6 / 2 في ذيله : قلت :
ما في البخت . تقدم في 1 / 3 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 151 تقدم صدره عنه وعن التهذيب في 1 / 4 وفى ذيله : وكل ما لم يحل عليه . إلى
آخر ما يأتي في 1 / 8
( 3 ) الفروع ج 1 ص 150 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 3 / 16 مما يجب فيه الزكاة . فيه :
أو البعير كما تقدم أيضا .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 150 أخرج صدره في 2 / 9