6 = باب تقدير النصب في الغنم وما يجب في كل نصاب منها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام ( في الشاة ) في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شئ
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك
شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين
حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها
ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمأة ففيها
مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت
أربعمائة كان على كل مأة شاة ، وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة
بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ
عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ
فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأة ، فإذا كثرت الغنم
ففي كل مائة شاة الحديث أقول : حكم الثلاثمأة وواحدة غير مذكور هنا صريحا
فلا ينافي الحديث الأول ، ولو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله
هامش
الباب 6 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 151 - يب ج 1 ص 355 فيه : كل مالا يحول عليه الحول - صاج 2 ص 22 .
( 2 ) يب ج 1 ص 355 - صا ج 2 ص 23 ذيله : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا أن يشاء المصدق ،
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ، وبعد صغيرها وكبيرها . أخرج مثله باسناده عن أبي بصير
في 3 / 10 وقطعة منه في 1 / 11 .