ابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون التي دخلت في الثالثة ،
والحقة التي دخلت في الرابعة ، والجذعة التي دخلت في الخامسة ذكره جماعة من
الفقهاء ، واللغويين ، ويأتي ما يدل على المقصود .
3 = باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام ( في حديث ) قال : قلت : فما في البخت السائمة شئ ؟ قال :
مثل ما في الإبل العربية . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه
الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد
ابن عيسى . أقول : ويدل على ذلك جميع ما دل على وجوب الزكاة في الإبل
فإنها تصدق على القسمين .
هامش
الإبل من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار ، فإذا دخل في الثانية سمى ابن مخاض لان أمه
قد حملت ، فإذا دخل في الثالثة سمى ابن لبون وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل
في الرابعة سم الذكر حقا والأنثى حقه لأنه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمى
جذعا ، فإذا دخل في السادسة سمى ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمى
رباعا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية وسمى سديسا ، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه
سمى بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، وليس له بعد هذا اسم ، والأسنان التي تؤخذ
في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع انتهى . قال الصدوق في المعاني : وجدت هذا مثبتا بخط سعد بن
عبد الله بن أبي خلف رضي الله عنه . قلت : وذكره الثعالبي في فقه اللغة ص 86 الا أنه قال : ولد الناقة
ساعة تضعه أمه سليل ثم سقب وحوار ، فإذا استكمل سنة وفصل عن أمه فهو فصيل ، فإذا كان في
السنة الثانية فهو ابن مخاض .
الباب 3 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 0 15 - يب ج 1 ص 354 - صا ج 2 ص 20 - معاني الأخبار ص 93 تقدم صدره في
6 / 2 ويأتي ذيله في 1 / 7 .
تقدم ما يدل عليه في ب 2 هنا وفى ب 10 مما يجب عليه الزكاة