4 = باب تقدير النصب في البقر وما يجب في كل واحد منها
( 11650 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شئ ،
وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ
أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة . وليس فيما بين الأربعين إلى الستين
شئ ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها
تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا
بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين
مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ الحديث
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : التبيع هو الذي دخل في
الثانية : والمسنة هي التي دخلت في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء ، وقد
تقدم ما يدل على المقصود .
5 = باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : في الجواميس شئ ؟ قال : مثل ما في البقر
ورواه الصدوق باسناده عن حريز .
هامش
الباب 4 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 151 - يب ج 1 ص 354 فيه : سبعين وثمانين منكرا . يأتي ذيل الحديث في
2 / 7 و 1 / 8 .
تقدم ما يدل عليه في ب 10 مما يجب عليه الزكاة وفى ب 1 هنا . راجع ب 5 من زكاة الذهب .
الباب 5 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 151 - الفقيه ج 2 ص 9 من الزكاة