بكونها عوامل ولا معلوفة ، ويحتمل الحمل على التقية .
8 = باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي
والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على العوامل من الإبل
والبقر شئ " إلى أن قال : " وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ،
فإذا حال عليه الحول وجب عليه . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حماد بن عيسى نحوه .
( 11665 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن ابن
أبي نجران ، عن محمد بن سماعة ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا يزكي من الإبل والبقر والغنم ، إلا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول
فكأنه لم يكن .
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان ، فأمر رسول
الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس إن الله قد فرض عليكم الزكاة إلى أن قال : ثم لم
يعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول الحديث . ورواه الكليني كما
هامش
الباب 8 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 360 - صا ج 2 ص 24 - الفروع ج 1 ص 151 في الكافي : كل ما لم يحل عليه
الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول ، فذا حال اه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب في التهذيب ص 354 نحوه .
( 2 ) يب ج 1 ص 360 صا ج 2 ص 23 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 5 من الزكاة ، تقدم صدر الحديث بتمامه عنه وعن الكافي في 1 / 8 مما تجب فيه الزكاة
وذيله في 1 / 1 هناك .