ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت
عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة
ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، ثم ترجع الإبل على أسنابها ؟ وليس
على النيف شئ ، ولا على الكسور شئ الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
7 - ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال على ما في بعض النسخ
الصحيحة : فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ( إلى أن
قال ) فإذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنه لبون ، ثم قال : إذا بلغت
خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، ثم قال : فإذا بلغت ستين وزادت واحدة
ففيها جذعة : ثم قال : فإذا بلغت خمسة وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون ثم
قال : إذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان وذكر بقية الحديث مثله
أقول : حمله الشيخ على التقية لأنه موافق لمذهب العامة ، قال وقد صرح
بذلك عبد الرحمان بن الحجاج في حديثه في قوله : هذا فرق بيننا وبين الناس ،
قال : ويحتمل أن يكون أراد فإذا بلغت خمسا وعشرين فزادت واحدة ففيها بنت
مخاض ، قال : ولو صرح بذلك لم يكن فيه تناقض فيجوز تقديره لورود الأخبار
المفصلة ، وكذا يقدر في بقية الحديث هذا ملخص كلامه . ويمكن الحمل على
الاستحباب ، وحمله السيد المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة ، للخمس شياه لجواز اخراج القيمة ، وعلى رواية الصدوق فلا إشكال فيه ، واعلم أن
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 150 - يب ج 1 ص 354 - صا ج 2 ص 20 - معاني الأخبار ص 93 يأتي ذيله
1 / 7 وبعده في 1 / 3
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 10 مما يجب فيه الزكاة ، ويأتي ما يدل على جملة من أحكامها في الأبواب
الآتية ، راجع ب 5 من زكاة الذهب .
قال الكليني في الفروع ج 1 ص 150 والصدوق في الفقيه ص 8 من الزكاة وفى المعاني ص 94 : أسنان