الأوساق فعليه الزكاة .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز بن عبد الله ، عن
محمد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكى منها ، قال عليه السلام : البر والشعير والذرة
والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ، وكذا الأول نحوه . ورواه المفيد
في ( المقنعة ) عن محمد بن مسلم مثله .
5 - ثم قال وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وقال : ما كيل بالصاع فبلغ
الأوساق فعليه الزكاة .
6 - وبالإسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وقال : كل
ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة : وقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة
في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شئ يفسد من يومه .
( 11530 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد عن حريز مثله إلا أنه قال : فبلغ
الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة .
8 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما أنبتت
الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ( إلى أن قال ) وليس فيما أنبتت الأرض
شئ إلا في هذه الأربعة أشياء .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 348 - صا ج 2 ص 3 .
( 5 ) الفروع ج ص 143 - يب ج 1 ص 348 و 367 - صا ج 2 ص 3 - المقنعة ص 40 في الموضع
الأول من التهذيب المطبوع : سألته عن الحرث ما يزكى منه ( عن الحب ما يجب منه خ ) .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 143 إخراج قطعة منه في 4 / 11 .
( 7 ) يب ج 1 ص 367 في التهذيب المطبوع : حريز عن زرارة .
( 8 ) يب ج 1 ص 351 أورد تمامه في 5 / 1 من زكاة الغلات .