9 = باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من
الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع وتساوى
الجميع في الشرائط
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ( في حديث ) إن أبا الحسن عليه السلام كتب إلى
عبد الله بن محمد : الزكاة على كل كيل بالصاع قال : وكتب عبد الله وروى غير هذا
الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الحبوب فقال : وما هي فقال : السمسم
والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله عليه السلام : في الحبوب
كلها زكاة وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجرى
مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا
الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقع عليه السلام : صدقوا الزكاة
في كل شئ كيل .
( 11525 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن
عليه السلام : إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال عليه السلام : أما الرطبة فليس عليك
فيها شئ وأما الأرز فما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدلو فنصف العشر من
كل ما كل ما كلت بالصاع أو قال : وكيل بالمكيال .
3 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحرث ما ما يزكي منه ، فقال : البر والشعير والذرة
والأرز والسلت والعدس ، كل هذا مما يزكى ، وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ
هامش
الباب 9 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 143 - يب ج 1 ص 349 أورد صدره في 6 / 8 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 144 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 144 أخرج صدره أيضا في 5 / 11 .