حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ، إن زكاة الفطرة
للفقراء والمساكين .
2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ( في حديث )
قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة هل يجوز إعطائها غير مؤمن ؟
فكتب إليه ، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا .
3 - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن جعفر بن محمد يعني ابن مسعود ، عن
عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقو ب ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفطرة من أهلها الذين ( الذي ) يجب لهم ؟ قال :
من لا يجد شيئا .
( 12235 ) 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن
حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا
يجد الحديث .
5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون : زكاة الفطرة فريضة ( إلى أن قال : )
ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي
مستحق الزكاة ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 تقدم تمام الحديث في 6 / 6 .
( 3 ) يب ج 1 ص 373 .
( 4 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 41 تقدم تمامه في 9 / 2 .
( 5 ) عيون الأخبار ص 266 تقدم صدره في 19 / 6 .
تقدم ما يدل عليه في ب 5 من المستحقين للزكاة وذيله ، راجع ب 29 هناك وذيله ، وتقدم هنا في
6 و 20 و 22 / 6 و 10 و 11 / 9 و 11 / 2 و 2 / 3 ويأتي ما يدل عليه في 15 .