15 = باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم
المؤمن لا إلى الناصب ، ويستحب تخصيص الجيران
والأقارب بها مع الاستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى
آخر مع وجود المستحق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة ، فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا
واعط ذا قرابتك منها إن شئت .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من
فقراء جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة . ورواه الصدوق
في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله . محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله . أقول : هذا محمول على التقية أو على
المستضعف ذكره الشيخ .
3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد
عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفة
( الضعفاء ) ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي لأهلها إلا
هامش
الباب 15 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 373 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 211 - علل الشرايع ص 136 - يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 في التهذيب :
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .
( 3 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 في التهذيب : كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه :
قال : وقال أبوه عليه السلام : هي لأهلها . فتأمل .