16 = باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز
اعطاء الفقير أقل من صاع ، وجواز اعطائه أصواعا متعددة
وجواز اعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق
ابن المبارك ( في حديث ) قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة يعطيها رجلا
واحدا أو اثنين ؟ قال : يفرقها أحب إلي ، قلت : أعطي الرجل الواحد ثلاثة
أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم .
( 12245 ) 2 - وعنه ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تعط أحدا أقل من رأس .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس أن يعطى الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطرة .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - قال الصدوق وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمن
تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين .
5 - وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيب
العسكري عليه السلام هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر
هامش
الباب 16 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 52 أخرجنا تمام الحديث في 9 / 1 راجعه .
( 2 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 52
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 63 " باب الفطرة " - الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 374 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 63
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 64 .